التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السلطة التشريعية

المادة 30من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 30 - أ - يحال مشروع كل قانون يقترحه مجلس الوزراء على احدى لجان مجلس الاتحاد المختصة لتقديم تقرير عنه ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه. ب - يحال كل اقتراح بمشروع قانون يقدمه اعضاء مجلس الاتحاد على احدى لجانه المختصة لابداء الرأي فيه ثم يعرض على المجلس فاذا قبله احاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون لتقديمه اليه اما في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها واذا رفض مجلس الاتحاد الاقتراح فلا يجوز تقديمه الا في دورة اخرى .

الإحالة

المادة 30 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية