المادة 30 - أ - يحال مشروع كل قانون يقترحه مجلس الوزراء على احدى لجان مجلس الاتحاد المختصة لتقديم تقرير عنه ثم
يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
ب - يحال كل اقتراح بمشروع قانون يقدمه اعضاء مجلس الاتحاد على احدى لجانه المختصة لابداء الرأي فيه ثم يعرض على المجلس
فاذا قبله احاله على مجلس الوزراء لوضعه في صيغة مشروع قانون لتقديمه اليه اما في الدورة نفسها او في الدورة التي
تليها واذا رفض مجلس الاتحاد الاقتراح فلا يجوز تقديمه الا في دورة اخرى .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.