التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · السلطة التنفيذية

المادة 42من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 42 - أ - يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاتحاد ولكن لا يجوز الجمع بين الوزارة في مجلس وزراء الاتحاد والوزارة او عضوية مجلس الامة في اية دولة من الدول الاعضاء. ب - لا يجوز الجمع بين الوزارة ووظيفة عامة او خدمة لدى شخص متعاقد مع حكومة الاتحاد او مع احدى السلطات العامة في أي من دول الاتحاد ولا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك حكومة الاتحاد او املاك حكومة أي من دول الاتحاد ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة اية شركة او ان يمارس أي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية مؤسسة رسمية او غير سمية او ان يتعاطى اية مهنة حرة.

الإحالة

المادة 42 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية