المادة 47 - أ - تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وإما بناء على طلب
موقع من عدد لا يقل عن عشرة من اعضاء مجلس الاتحاد .
ب - يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام اذا طلب ذلك رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص
ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.