التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · السلطة التنفيذية

المادة 53من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 53 - أ - رئيس الاتحاد هو القائد الاعلى للجيش العربي وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الاتحاد واذا كان المجلس منحلا يدعى ذلك المجلس نفسه للاجتماع لهذا الغرض فوراً. ب - يعتبر ملك الاردن القائد الأعلى للقوات المرابطة في الاردن من الجيش العربي. ج - تكون الممارسة الفعلية للقيادة منوطة برئاسة اركان الجيش العربي. د - يعين رئيس الاتحاد بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد رئيس اركان الجيش العربي ومعاونيه وقادة الجبهات وقادة الفرق ومن يعادلهم بالمناصب حسب القوانين. هـ - تمنح الرتب العسكرية وتسترد وفقاً لاحكام دستور كل من الدولتين بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد حسب احكام قانون خدمة الضباط الاتحادي وتعلن بأمر اتحادي.

الإحالة

المادة 53 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية