الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 58 - أ - تتألف محكمة عليا من رئيس وسته قضاة : ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد او من
كان في مستواهم من كبار رجال القانون.
ب - يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس.
ج - تصدر المحكمة العليا قراراتها بالاكثرية المطلقة .
د - تنعقد المحكمة العليا في مقر حكومة الاتحاد
هـ - تكون قرارات المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها بقانون .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.