التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اختصاصات الاتحاد

المادة 62من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الخامس اختصاصات الاتحاد المادة 62 - أ - تنحصر الامور الاتية بحكومة الاتحاد :- 1 - الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي. 2 - عقد المعاهدات المواثيق والاتفاقات الدولية . 3 - حماية دول الاتحاد والمحافظة على سلامتها وأمنها الداخلي والخارجي. 4 - انشاء وادارة القوات المسلحة تحت اسم الجيش العربي ولا يجوز لاي عضو من أعضاء الاتحاد الاحتفاظ بتشكيلات مسلحة عدا قوات الشرطة والامن الداخلي. 5 - تنظيم مجلس الدفاع الاعلى والخدمة العسكرية والنفير بقوانين خاصة. 6 - شؤون الجمارك وتشريعاتها. 7 - تنسيق السياسة المالية والاقتصادية . 8 - شؤون العملة وتنظيم شؤون الصيرفة. 9 - توحيد سياسة التعليم ونظمه ومناهجه. 10- شؤون الطرق والمواصلات المشتركة . 11 - اي امر يقرر مجلس الاتحاد باغلبية ثلثي اعضائه اعتباره من الامور الاتحادية بعد موافقة حكومات الدول الاعضاء . ب - تبقى من اختصاص الدول الاعضاء في الاتحاد جميع الامور والصلاحيات الاخرى .

الإحالة

المادة 62 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية