الفصل الخامس
اختصاصات الاتحاد
المادة 62 - أ - تنحصر الامور الاتية بحكومة الاتحاد :-
1 - الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
2 - عقد المعاهدات المواثيق والاتفاقات الدولية .
3 - حماية دول الاتحاد والمحافظة على سلامتها وأمنها الداخلي والخارجي.
4 - انشاء وادارة القوات المسلحة تحت اسم الجيش العربي ولا يجوز لاي عضو من أعضاء الاتحاد الاحتفاظ بتشكيلات مسلحة
عدا قوات الشرطة والامن الداخلي.
5 - تنظيم مجلس الدفاع الاعلى والخدمة العسكرية والنفير بقوانين خاصة.
6 - شؤون الجمارك وتشريعاتها.
7 - تنسيق السياسة المالية والاقتصادية .
8 - شؤون العملة وتنظيم شؤون الصيرفة.
9 - توحيد سياسة التعليم ونظمه ومناهجه.
10- شؤون الطرق والمواصلات المشتركة .
11 - اي امر يقرر مجلس الاتحاد باغلبية ثلثي اعضائه اعتباره من الامور الاتحادية بعد موافقة حكومات الدول الاعضاء
.
ب - تبقى من اختصاص الدول الاعضاء في الاتحاد جميع الامور والصلاحيات الاخرى .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.