الفصل السادس
مالية الاتحاد
المادة 64 - أ- تخصص لحكومة الاتحاد مصادر ايراد ثابتة تتصرف بها عن طريق فرض ضرائب ورسوم على تلك المصادر ، وعلى
الدول الاعضاء ان تتنازل لحكومة الاتحاد عن هذه المصادر بقدر يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق احكام هذا
الدستور.
ب - تلتزم المملكة العراقية بتأدية (80% ) ثمانين بالمائة من واردات ميزانية السنة الاولى لحكومة الاتحاد وتلتزم المملكة
الاردنية الهاشمية بتأدية ( 20%) عشرين بالمائة من هذه الواردات.
ج - بعد انتهاء السنة المالية الاولى تطبق احكام الفقرة ( أ ) السالف ذكرها، واذا لم يتحقق التنازل المنصوص عليه فيها
يكون لحكومة الاتحاد الحق في ان تفرض على مصادر ايراد الدول الاعضاء النسب التي تراها ضروررية لتسديد نفقات الاتحاد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.