المادة 69 - أ - يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد حكومة الاتحاد ونفقاتها وطرق صرفها وتدقيق حساباتها.
ب - يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس الاتحاد تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية
المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس الاتحاد منه ذلك.
ج - ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.