التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الأسس العامة

المادة 7من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 7 - أ - يكون علم الاتحاد على الشكل والمقاييس التالية :- طوله ضعفا عرضه ومقسم افقيا الى ثلاثة الوان متساوية ومتوازية اعلاها الاسود فالابيض فالاخضر يوضع عليها من ناحيةالسارية مثلث احمر متساوي الاضلاع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم . ب - يعين شعار الاتحاد وشاراته واوسمته ونشيده الوطني بقوانين خاصة. ج - تحتفظ كل دولة من الدول الاعضاء بعلمها الخاص.

الإحالة

المادة 7 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية