التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعديل الدستور

المادة 72من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل السابع تعديل الدستور المادة 72 - يجوز تعديل هذا الدستور على الوجه الاتي :- أ - لرئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء ولمجلس الاتحاد بطلب موقع من واحد وعشرين عضواً من مجموع أعضائه طلب اجراء أي تعديل في هذا الدستور ويجب ان يعين في الطلب المواد المراد تعديلها او الغاؤها أو اضافتها. ب - يناقش مجلس الاتحاد طلب التعديل ويصدر قراره بشأنه بأغلبية ثلثي مجموع اعضائه. ج - اذا وافق مجلس الاتحاد على تعديل احاله على السلطات التشريعية في الدول الاعضاء، فاذا وافقت تلك السلطات على التعديل بالاغلبية المطلقة لمجلس الأمة مجتمعاً اصبح نافذا بعد تصديقه من رئيس الاتحاد على الوجه المبين في المادة ( 32).

الإحالة

المادة 72 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية