الفصل السابع
تعديل الدستور
المادة 72 - يجوز تعديل هذا الدستور على الوجه الاتي :-
أ - لرئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء ولمجلس الاتحاد بطلب موقع من واحد وعشرين عضواً من مجموع أعضائه طلب اجراء
أي تعديل في هذا الدستور ويجب ان يعين في الطلب المواد المراد تعديلها او الغاؤها أو اضافتها.
ب - يناقش مجلس الاتحاد طلب التعديل ويصدر قراره بشأنه بأغلبية ثلثي مجموع اعضائه.
ج - اذا وافق مجلس الاتحاد على تعديل احاله على السلطات التشريعية في الدول الاعضاء، فاذا وافقت تلك السلطات على التعديل
بالاغلبية المطلقة لمجلس الأمة مجتمعاً اصبح نافذا بعد تصديقه من رئيس الاتحاد على الوجه المبين في المادة ( 32).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.