الفصل الثامن
احكام متفرقة
المادة 73 - أ - عند حدوث طوارئ من شأنها الاخلال بالامن العام في أية جهة من بلاد الاتحاد لرئيس الاتحاد بناء على
قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بأمر اتحادي في حالة الطوارئ في جميع انحاء بلاد الاتحاد أو في ايه منطقة معينة
منها . وتنظم ادارة المناطق التي تشملها حالة الطوارئ وفقاً لقانون خاص تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص او الاشخاص
الذين يعينهم القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لاقرار الامن العام بما في ذلك صلاحية وقف القوانين العادية
، كما ينص القانون على محاكمة الاشخاص عن جرائم معينة امام محاكم خاصة .
ب - في حالة حدوث اضطرابات او طوارئ خطيرة في اية جهة من بلاد الاتحاد او في حالة وقوع خطر اعتداء على اية منطقة من
مناطق بلاد الاتحاد فلرئيس الاتحاد بناء على قرار من مجلس وزراء الاتحاد ان يعلن بامر اتحادي الاحكام العرفية في الجهة
او المنطقة التي يقع فيها الاضطراب او الطوارئ الخطيرة او يتناولها خطر الاعتداء.
ج - يجوز ان تتضمن الاوامر الاتحادية صلاحية وقف القوانين العادية او الانظمة المعمول بها وذلك في المناطق والى المدى
الذي يعين في تلك الاوامر ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ الاوامر المذكورة عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب
على اعمالهم ازاء احكام القوانين والانظمة الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
د - اذا اعلنت احدى حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد بموجب قوانينها المرعية حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها
او في اي جزء منها فلها ان تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ حالة الطوارئ او الاحكام العرفية حسبما هو منصوص
عليه في قوانينها دون الرجوع الى حكومة الاتحاد وتكون القوات العسكرية الموجودة في تلك البلاد مسؤولة عن تنفيذ تلك
التدابير والاجراءات على ان تخبر حكومة الاتحاد بذلك.
هـ - اذا اعلنت جميع حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد حالة الطوارئ او الاحكام العرفية في بلادها بحيث يكون ذلك شاملا
جميع بلاد الاتحاد فيعتبر ذلك بمثابة اعلان صادر عن حكومة الاتحاد وتطبق عندئذ أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه
المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.