المادة 13 - أ - مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات ميلادية ولكل سنة دورة عادية تبدأ في يوم أول سبت من شهر كانون الثاني
واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها واذا لم يدع المجلس للاجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم
الدستور.
ب - لرئيس الاتحاد بأمر اتحادي ينشر في الجريدة الرسمية ان يؤجل جلسات مجلس الاتحاد مرتين فقط على ان لا يزيد مجموع
مدد هذه التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.