التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السلطة التشريعية

المادة 13من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 13 - أ - مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات ميلادية ولكل سنة دورة عادية تبدأ في يوم أول سبت من شهر كانون الثاني واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليها واذا لم يدع المجلس للاجتماع في الموعد المذكور فيجتمع بحكم الدستور. ب - لرئيس الاتحاد بأمر اتحادي ينشر في الجريدة الرسمية ان يؤجل جلسات مجلس الاتحاد مرتين فقط على ان لا يزيد مجموع مدد هذه التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.

الإحالة

المادة 13 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية