المادة 22 - أ- لا يوقف أحد اعضاء مجلس الاتحاد ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية
مطلقة الا اذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية ، وفي مثل هذه الحالة يجب اعلام المجلس بذلك عند اجتماعه.
ب - لا يؤاخذ عضو المجلس بسبب أية افكار او آراء يبديها اثناء تأدية اعماله في المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.