التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السلطة التشريعية

المادة 22من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 22 - أ- لا يوقف أحد اعضاء مجلس الاتحاد ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يوافق المجلس على ذلك بأغلبية مطلقة الا اذا قبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية ، وفي مثل هذه الحالة يجب اعلام المجلس بذلك عند اجتماعه. ب - لا يؤاخذ عضو المجلس بسبب أية افكار او آراء يبديها اثناء تأدية اعماله في المجلس.

الإحالة

المادة 22 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية