المادة 32 - أ - كل مشروع قانون اقره مجلس الاتحاد يرفع الى رئيس الاتحاد للتصديق عليه .
ب - اذا لم ير رئيس الاتحاد التصديق على القانون فله ان يرده الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان
اسباب عدم التصديق فاذا لم يرده خلال هذه المدة اعتبر بحكم المصدق واصدر.
ج - اذا رد القانون الى المجلس على الوجه المبين آنفا واقره المجلس مرة ثانية بموافقة ثلثي اعضائه يرفع عندئذ للتصديق
وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة ( ب ) اعتبر بحكم المصدق واصدر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.