التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السلطة التشريعية

المادة 32من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 32 - أ - كل مشروع قانون اقره مجلس الاتحاد يرفع الى رئيس الاتحاد للتصديق عليه . ب - اذا لم ير رئيس الاتحاد التصديق على القانون فله ان يرده الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان اسباب عدم التصديق فاذا لم يرده خلال هذه المدة اعتبر بحكم المصدق واصدر. ج - اذا رد القانون الى المجلس على الوجه المبين آنفا واقره المجلس مرة ثانية بموافقة ثلثي اعضائه يرفع عندئذ للتصديق وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة ( ب ) اعتبر بحكم المصدق واصدر.

الإحالة

المادة 32 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية