المادة 38 - يتألف مجلس وزراء الاتحاد من رئيس وعدد من الوزراء حسبما تقضي به مصالح الاتحاد ويجوز تعيين نائب لرئيس
الوزراء ووزراء دولة على ان يراعي في اختيار الوزراء ما يكفل اشتراك الدول اعضاء الاتحاد في مجلس الوزراء ويشترط في
هؤلاء ان يكونوا حائزين على جنسية احدى الدول الاعضاء وان تتوافر فيهم المؤهلات التي يشترط توافرها في اعضاء مجلس
النواب في الدول الاعضاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.