المادة 40 - أ - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الاتحاد في حدود الاختصاصات المبينة في هذا الدستور او
بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه.
ب - تعرض قرارات مجلس الوزراء على رئيس الاتحاد للاطلاع وله ان يطلب اعادة النظر في اي منها وينفذ هذا القرار رئيس
مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.