التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · السلطة التنفيذية

المادة 40من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 40 - أ - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الاتحاد في حدود الاختصاصات المبينة في هذا الدستور او بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه. ب - تعرض قرارات مجلس الوزراء على رئيس الاتحاد للاطلاع وله ان يطلب اعادة النظر في اي منها وينفذ هذا القرار رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

الإحالة

المادة 40 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية