المادة 42 - أ - يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاتحاد ولكن لا يجوز الجمع بين الوزارة في مجلس وزراء الاتحاد
والوزارة او عضوية مجلس الامة في اية دولة من الدول الاعضاء.
ب - لا يجوز الجمع بين الوزارة ووظيفة عامة او خدمة لدى شخص متعاقد مع حكومة الاتحاد او مع احدى السلطات العامة في
أي من دول الاتحاد ولا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك حكومة الاتحاد او املاك حكومة أي من دول الاتحاد
ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة اية شركة او ان يمارس أي عمل
تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية مؤسسة رسمية او غير سمية او ان يتعاطى اية مهنة حرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.