المادة 5 - أ - يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد و في حالة غيابه يكون ملك الاردن رئيساً للاتحاد ، واذا غاب كلا الملكين
يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد نائبا أو هيئة نيابة عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه وله ان يحدد الاختصاصات
التي يمارسها النائب أو هيئة النيابة.
ب- عند انضمام دول اخرى الى الاتحاد يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.