التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الأسس العامة

المادة 5من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5 - أ - يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد و في حالة غيابه يكون ملك الاردن رئيساً للاتحاد ، واذا غاب كلا الملكين يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد نائبا أو هيئة نيابة عنه لممارسة صلاحياته مدة غيابه وله ان يحدد الاختصاصات التي يمارسها النائب أو هيئة النيابة. ب- عند انضمام دول اخرى الى الاتحاد يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الاحوال.

الإحالة

المادة 5 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية