المادة 53 - أ - رئيس الاتحاد هو القائد الاعلى للجيش العربي وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الاتحاد واذا كان
المجلس منحلا يدعى ذلك المجلس نفسه للاجتماع لهذا الغرض فوراً.
ب - يعتبر ملك الاردن القائد الأعلى للقوات المرابطة في الاردن من الجيش العربي.
ج - تكون الممارسة الفعلية للقيادة منوطة برئاسة اركان الجيش العربي.
د - يعين رئيس الاتحاد بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد رئيس اركان الجيش العربي ومعاونيه وقادة
الجبهات وقادة الفرق ومن يعادلهم بالمناصب حسب القوانين.
هـ - تمنح الرتب العسكرية وتسترد وفقاً لاحكام دستور كل من الدولتين بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء
الاتحاد حسب احكام قانون خدمة الضباط الاتحادي وتعلن بأمر اتحادي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.