المادة 56 - اذا حدث فيما بين اجتماعات مجلس الاتحاد او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل
التأخير جاز لرئيس الاتحاد اصدار مراسيم اتحادية لها قوة القانون وتعرض هذه المراسيم التي يجب ان لا تخالف احكام هذا
الدستور على مجلس الاتحاد للمناقشة فيها في اول اجتماع له بعد صدورها فاذا رفضها اعلن بطلانها من تاريخ الرفض على
ان لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة بموجبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.