التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · السلطة القضائية

المادة 58من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الرابع السلطة القضائية المادة 58 - أ - تتألف محكمة عليا من رئيس وسته قضاة : ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد او من كان في مستواهم من كبار رجال القانون. ب - يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس. ج - تصدر المحكمة العليا قراراتها بالاكثرية المطلقة . د - تنعقد المحكمة العليا في مقر حكومة الاتحاد هـ - تكون قرارات المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها بقانون .

الإحالة

المادة 58 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية