المادة 7 - أ - يكون علم الاتحاد على الشكل والمقاييس التالية :-
طوله ضعفا عرضه ومقسم افقيا الى ثلاثة الوان متساوية ومتوازية اعلاها الاسود فالابيض فالاخضر يوضع عليها من ناحيةالسارية
مثلث احمر متساوي الاضلاع تكون قاعدته مساوية لعرض العلم .
ب - يعين شعار الاتحاد وشاراته واوسمته ونشيده الوطني بقوانين خاصة.
ج - تحتفظ كل دولة من الدول الاعضاء بعلمها الخاص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.