نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 184
- نُشر
- 18 شباط 1958
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 184)
حياة القانون
قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية غير ساري
رقم 15 لسنة 1958 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 184، نُشر في 18 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اتفاق اقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 15 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعتبر الاتفاق الاقتصادي المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية مع
الملاحق المصحوبة بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
المادة 2- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.