التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حيازة المواد المفرقعة عند نفاذ هذا القانون

المادة 8من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 73
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938

الفصل الرابع حيازة المواد المفرقعة عند نفاذ هذا القانون المادة 8- بعد انقضاء شهرين من نفاذ هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يكون في حوزته اية مادة من المواد المفرقعة الا اذا كان اعلن عنها سلطة الترخيص ومنح رخصة تاجر بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون او رخصة لحيازتها ويجب ان تتبع في هذه الرخصة بقدر الامكان الاحكام المتعلقة برخص الشراء بالمفرق المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. تمنح سلطة الترخيص هذه الرخص او ترفض منحها بمحض ارادتها واذا رفضت السلطة المذكورة ان تمنح هذه الرخصة فتستولي على المواد المفرقعة المذكورة وتدفع الثمن الذي يعينه مدير النافعة لها بحساب السعر الرائج او انها تصرح ببيعها الى تاجر مرخص.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية