الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938
الفصل الرابع
حيازة المواد المفرقعة عند نفاذ هذا القانون
المادة 8-
بعد انقضاء شهرين من نفاذ هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يكون في حوزته اية مادة من المواد المفرقعة الا اذا كان
اعلن عنها سلطة الترخيص ومنح رخصة تاجر بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون او رخصة لحيازتها ويجب ان تتبع في هذه
الرخصة بقدر الامكان الاحكام المتعلقة برخص الشراء بالمفرق المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. تمنح سلطة
الترخيص هذه الرخص او ترفض منحها بمحض ارادتها واذا رفضت السلطة المذكورة ان تمنح هذه الرخصة فتستولي على المواد المفرقعة
المذكورة وتدفع الثمن الذي يعينه مدير النافعة لها بحساب السعر الرائج او انها تصرح ببيعها الى تاجر مرخص.