التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسمنت الابيض -قانون مؤقت - رقم 31 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 998
نُشر
1 تموز 1982
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسمنت الابيض -قانون مؤقت - رقم 31 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسمنت الابيض -قانون مؤقت - غير ساري

رقم 31 لسنة 1982 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998، نُشر في 1 تموز 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 31 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في …

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود فيما بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات …

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسمنت الابيض -قانون مؤقت -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية