التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسمنت الابيض -قانون مؤقت - رقم 31 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 998
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 9981 تموز 1982

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود فيما بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة العامة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسمنت الابيض -قانون مؤقت - رقم 31 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية