التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يجب على رئيس المحكمة عند وصول مثل هذا الطلب اليه ان يتحرى بقدر ما تساعده الظروف صحة المدعى ويطلب الشهود للحضور ويأمر ابراز الوثائق المتعلقة في هذا الامر ويبحث بالاجمال عن كل ما يتعلق فيه حسبما يراه موافقا وعليه ان يتأكد خصيصا من نظارة المالية ودائرة التسجيل وكل دائرة يمكن ان يكون لها علاقة في هذا الحجز فيما اذا كان لديها معلومات عن ذلك الحجز او مانع من رفعه.

الإحالة

المادة 3 من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية