يجب على رئيس المحكمة عند وصول مثل هذا الطلب اليه ان يتحرى بقدر ما تساعده الظروف صحة المدعى ويطلب الشهود للحضور
ويأمر ابراز الوثائق المتعلقة في هذا الامر ويبحث بالاجمال عن كل ما يتعلق فيه حسبما يراه موافقا وعليه ان يتأكد خصيصا
من نظارة المالية ودائرة التسجيل وكل دائرة يمكن ان يكون لها علاقة في هذا الحجز فيما اذا كان لديها معلومات عن ذلك
الحجز او مانع من رفعه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.