يعطى لرئيس المحكمة البدائية في الامور التالية بمقتضى هذا القانون عين الصلاحيات المعطاة للمحكمة البدائية في الدعاوي
الحقوقية.
أ- دعوة الشهود
ب- استجواب الشهود
ج- ابراز الوثائق
د- اصدار مذكرة..................
الدعوى وتخلفوا عن الحضور
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.