أ- يدفع رسم قدره 20 قرشا مصريا عند تقديم الطلب بمقتضى المادة 2 من هذا القانون و10 قروش مصرية عند صدور القرار بمقتضى
المادة الرابعة منه.
ب- تستوفى عين الرسوم التي تؤخذ في الدعاوى الحقوقية المرفوعة لدى محكمة بدائية عن مذكرات الدعوة والبلاغات وصور الوثائق
وتسجيل الاستدعاآت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.