التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924 رقم 208 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 78، ص 11
نُشر
10 تشرين الثاني 1924
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924 رقم 208 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 78، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

السيارات التي تستأجرها دائرة اللوازم (كانتين ) للجيش والاسطول وقوة الطيران في فلسطين لنقل الاشياء او الموظفين بسبب اعمال رسمية تتعلق بمراجعة الحسابات وجرد المخازن المختصة بها في شرقي الاردن تعفى بموجب تصاريح خاصة خلال مدة استئجارها من …

المادة 2

يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 3

ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية