نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924 رقم 208 لسنة 1924
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 78، ص 11
- نُشر
- 10 تشرين الثاني 1924
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924 رقم 208 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 78، ص 11)
المواد 3
المادة 1
السيارات التي تستأجرها دائرة اللوازم (كانتين ) للجيش والاسطول وقوة الطيران في فلسطين لنقل الاشياء او الموظفين بسبب اعمال رسمية تتعلق بمراجعة الحسابات وجرد المخازن المختصة بها في شرقي الاردن تعفى بموجب تصاريح خاصة خلال مدة استئجارها من …
المادة 2
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.
المادة 3
ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.