التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم لسنة 1931 رقم 7 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 296
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 29617 آذار 1931

ان قانون الميزانية الخاصة المؤقت رقم (7) لسنة 1931 المنشور في العدد 324 من الجريدة الرسمية قد احيل - عملا بالمادة 41 من القانون الاساسي - على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-12-1931 قبولاَ وبات بشكله المدرج في العدد المذكور قانوناً نهائياً. 1932/1/5

الإحالة

المادة 1 من قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم لسنة 1931 رقم 7 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية