التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 46 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649
نُشر
17 تشرين الثاني 1962
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يطلق على هذا القانون الموقت اسم ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كافة معاملات ودعاوي واملاك، الاوقاف الاسلامية الخيرية، والاقاف الخيرية للطوائق المسيحية المعترف بها رسمياً والمربوطة بحجة وقفيه ، من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية