نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 46 لسنة 1962
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1649
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1962
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649)
المواد 3
المادة 1
يطلق على هذا القانون الموقت اسم ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني كافة معاملات ودعاوي واملاك، الاوقاف الاسلامية الخيرية، والاقاف الخيرية للطوائق المسيحية المعترف بها رسمياً
والمربوطة بحجة وقفيه ، من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.