التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14652 كانون الثاني 1960

لا يسري الحظر المفروض حالياً على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها في الحالات التالية:- أ- القروض او السلفات الجديدة التي تدفع بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- جميع المدينين الذين يملكون اراضي او ممتلكات اخرى خلاف الاراضي المرهونة تزيد قيمتها على الفي دينار اردني مقدرة بالنسبة للأسعار السائدة.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية