التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14652 كانون الثاني 1960

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- آ- تعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أيا من وزاراتها أو دوائرها.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية