التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم الترانزيت عن السيارات التي تمر بشرقي الاردن الى العراق وبالعكس رقم 110 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 78، ص 12
نُشر
10 تشرين الثاني 1924
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم الترانزيت عن السيارات التي تمر بشرقي الاردن الى العراق وبالعكس رقم 110 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 78، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى - يستوفى نصف في المائة من اثمان جميع السيارات غير الخاضعة لدفع الرسوم بموجب قانون النقل على الطرق والتي تمر بشرقي الاردن في طريقها من سوريا وفلسطين الى العراق والعكس بالعكس.

المادة 2

المادة الثانية - تتبع الاسعار الآتية في تقدير هذا الرسم: السيارات الثمن الرسم م ج سيارات فورد 100 500. سيارات ذات اربعة سلندرات من غير الفورد 200 1000 سيارات ذات 6 سلندرات 400 2000

المادة 3

المادة الثالثة - تقوم ادارة المكوس باستيفاء هذه الرسوم.

المادة 4

الناجة الرابعة - يستوفى الرسم مضاعفاً عن السيارات التي يتضح بأن سائقيها يحاولون التملص من دفع هذه الرسوم.

المادة 5

المادة الخامسة - يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 6

المادة السادسة - رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم الترانزيت عن السيارات التي تمر بشرقي الاردن الى العراق وبالعكس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية