التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

المادة الحادية عشرة: 1- اذا قام اي فرد من افراد الجيش العربي، عن خيانة باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية التي اعطيت له ، فانه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بعقوبة الاعدام او باية عقوبة اخف، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الحربية. اما اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. 2- اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيا يلي،وهي: (أ) ترك ضابطه الاعلى سعيا وراء النهب، (ب) اقتحم مكانا محروساً، (جـ) اقتحم جنديا يقوم بنوبة الخفارة او ضربه، (د) اقتحم عنوة اي بيت او مكان سعيا وراء النهب، (هـ) نام في اثناء قيامه بنوبه الخفارة، او كان ثملا في نقطته، (و) ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى، (ز) سبب عن قصد، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير او في الميدان او في اي مكان آخر، (ح) كان جندياً يقوم بالنوبة فغادر نقطته قبل ان يستلم بديله النوبة منه حسب الاصول. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الحربية، اما اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الحربية، فيعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون. 3- اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، وهي:- (أ) سبب عن اهمال، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة كانت، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير او في الميدان او في اي مكان آخر، (ب) اعطى كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها،او اعطى بدون سبب وجيه وكاف كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه، (جـ) عاق او دعي الى مساعدة اي ضابط او صف ضابط او اي شخص آخر في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعدة، (د) استعمل العنف مع اي شخص يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى الجيش العربي او الى القوات التي تتعاون معه، او ارتكب أي جرم ضد اموال أي شخص من سكان البلاد التي يخدم فيها او ضد ذلك الشخص، (هـ) استولى على اية ذخائر او مؤن مرسلة الى الجيش العربي أو اية مفرزة منه او اختص القوات المشار اليها آنفا بها بصورة غير نظامية خلافاً للاوامر بذلك الشأن، يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة أخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية