التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية فيما بلبي وهي: 1- سبب تمردا او فتنة في الجيش العربي او في قوات جلالته البريطانية او تآمر مع اى شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب بايقاغ ذلك. 2- حاول امالة اي شخص عن الولاء لسمو الأمير المعظم او اقناع اي شخص من القوات المشار اليها انفا بالانضمام الى اي تمرد او فتنة 3- انضم الى تمرد او فتنة قائمة في اي من القوات المشار اليها انفا او شهد ذلك لتمرد او الفتنة ولم يبذل اقصى جهده لقمعها. 4- كان علىعلم بوجود تمرد او فتنة او بنية القيام بتمرد او فتنة في اي من القوات المشار اليها انفا ولم يبلغ ذلك فورا لقائد القوة المختصة او لاي ضابط اعلى من ضابطها يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لماهو مذكور في هذا القانون

الإحالة

المادة 12 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية