الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي:
أ- فر او حاول الفرار من الجيش العربي
ب- اقنع فردا من افراد الجيش العربي بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك يعاقب لدى ادانته امام مجلس
عسكري بالحبس المؤبد اوباية عقوبة اخف مما هو مذكورة في هذا القانون اذا ارتكب الجرم المذكور في اثناء وجوده في الخدمة
الحربية اما اذا ارتكب ذلك الجرم في احوال اخرى فيعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الاولى بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا
لما هو مذكور في هذا القانون ويعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الثانية او مايليها بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف
وفقا لما هو مذكو رفي هذا القانون