التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: أ- فر او حاول الفرار من الجيش العربي ب- اقنع فردا من افراد الجيش العربي بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد اوباية عقوبة اخف مما هو مذكورة في هذا القانون اذا ارتكب الجرم المذكور في اثناء وجوده في الخدمة الحربية اما اذا ارتكب ذلك الجرم في احوال اخرى فيعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الاولى بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ويعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة الثانية او مايليها بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكو رفي هذا القانون

الإحالة

المادة 17 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية