التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - تغيب بدون اجازة. 2 -تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غاد ر اي مكان كهذا دون اذن قبل استبداله بغيره او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ملحة تستوجب ذلك. 3- وجد وهو في المخيم او الحصن او في اي مكان اخر خارج الحدود المبينة في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في اي امر اخر او وجد في اي مكان حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر دون ان يكون مزودا بجواز او تصريح كتابي من القائد او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية