الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي:
1 - كان يرأس حرسا او مخفرا او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد اليه بدون تفويض قانوني سواء كان ذلك عن قصد او بدون
قصد.
2 - سمح لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافطة عليه بالفرار سواء كان ذلك عن قصد او بدون قصد. يعاقب لدى ادانته
امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور
عن قصد وفي غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون