التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - كان يرأس حرسا او مخفرا او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد اليه بدون تفويض قانوني سواء كان ذلك عن قصد او بدون قصد. 2 - سمح لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافطة عليه بالفرار سواء كان ذلك عن قصد او بدون قصد. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد وفي غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون

الإحالة

المادة 24 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية