التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1- استبقى بلا ضرورة شخصا تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق فيها 2- عهد بشخص الى اي ضابط او صف ضابط ثم تخلف بدون سبب معقول عن تسليم الضابط او صف الضابط الذي عهد اليه بذلك الشخص بيانا خطيا موقعا منه بالجرم المنسوب الىذلك الشخص عند تسليمه اليه حالما يمكنه بعد ذلك او خلال مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة على كل حال 3 - كان يتولى قيادة حرس ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته او خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي وضع فيه اي شخص في عهدته اذا لم يستبدل بآخر قبل ذلك باعطاء الضابط الذي امر بالرجوع اليه اسم الشخص الموجود في عهدته بالجرم المنسوب اليه بقدر ما وصل اليه علمه واسم رتبة الضابط او الشخص الاخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع اي بيان تلقاه بهذا الشان يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذه القانون.

الإحالة

المادة 25 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية