الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي:
1- اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك
2 -فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان يتمتع فيه باية امرة
او سلطة او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال الجيش العربي او اخذ اي رسم او تقاضى اية منفعة فيما يتعلق باية
مؤن او ارزاق او كانت له منفعه في ذلك البيع على اي وجه من الوجوه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او اية
عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.