الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم التالي دون تفويض قانوني سواء كان يخدم في الجيش العربي ام لم يكن
وهو انه افشى شفهيا او كتابة او بالاشارة او على اي وجه اخر عدد رجال الجيش العربي او عدد رجال اية قوات او مواقعها
او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها او افشى اية تحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات الجيش العربي
او اية قوة في وقت وعلى وجه يرى المجلس ان افشاؤها فيه قد كان له اثر الاضرار بالجيش العربي او بقوات جلالته البريطانية
يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.