التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

يجوز للمجلس العسكري ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية: أ- الاعدام ب- الحبس المؤبد او لمدة اقصر جـ- الطرد من الجيش العربي د- تنزيل الرتبة هــ- فقدان الاقدمية في الرتبة و- التعنيف او التوبيخ ز- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ح- الاعتقال لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر 2- العقوبات التي يجوز فرضها على افراد الجيش العربي ما عدا الضباط: أ- الاعدام ب- الحبس المؤبد او لمدة اقصر ج- الطرد من الجيش العربي د- التنزيل الى درجة ادنى او جندي هـ- فقدان الاقدمية في الرتبة و- التعنيف والتوبيخ ز- غل اليدين او الربط الى اي شيء ثابت لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات يوميا لمدة خمسة عشر يوما ح- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ط- الاعتقال لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر

الإحالة

المادة 4 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية