التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهو انه وجد مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شانه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري؛ يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا يتهم اي فرد بمقتضى هذه المادة بجرم ورد بشانه حكم خاص في اية مادة اخرى من مواد هذا القانون مما لا يشكل جرما بموجب القوانين المدنية ومع ذلك فان ادانة شخص متهم على هذا الوجه لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة لهذه الفقرة الشرطية ما لم يتبين ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة ولكن صحة الادانة لا تجعل اي ضابط في حل من المسؤولية المترتبة علية بشأن تلك المخالفة.

الإحالة

المادة 42 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية