الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي:
1 - تغيب بدون اجازة.
2 -تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غاد ر اي مكان كهذا دون اذن
قبل استبداله بغيره او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ملحة تستوجب ذلك.
3- وجد وهو في المخيم او الحصن او في اي مكان اخر خارج الحدود المبينة في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في اي
امر اخر او وجد في اي مكان حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر دون ان يكون مزودا بجواز او تصريح كتابي من القائد
او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او
بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.