التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذاارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة وهي: اذا كان مسؤولا عن حفظ اوتوزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة بذلك وسرق تلك الاموال او السلع او اساء استعمالها بطريق الاحتيال او اختلسها او كان ذا صلة في سرقتها او اساءة استعمالها على ذلك الوجه او اختلاسها اوتواطا على ذلك او تلف تلك السلع عن قصد يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخق وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 21 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية