التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- تبلغ مذكرة للحضور اوامر بالحضور لاداء الشهادة امام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور 2 -رفض اداء اليمين بعد ان كلفه مجلس عسكري بادائه او رفض اعطاء اقرار او تاكيد بعد ان كلفه المجلس باعطائه بصورة قانونية 3 -رفض تقديم اية مستندات في حيازته اوتحت تصرفه طلبها منه مجلس عسكري بصورة قانونية. 4 -رفض كشاهد الاجابة عن اي سؤال طلب اليه مجلس عسكري الاجابة عنه بصورة قانونية. 5- انتهاك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات ذلك المجلس يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري خلاف المجلس الذي ارتكب الجرم بحقه او امامه بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي جرم انتهاك حرمة مجلس عسكري باستعمال عبارات تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل اوتشويش اجراءات ذلك المجلس فيجوز للمجلس ذاته اذا استصوب ان يحكم على المجرم لمدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما بامر يصدره موقعا بامضاء الرئيس بدلا من محاكمته امام مجلس عسكري اخر

الإحالة

المادة 32 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية